الجمعة, نوفمبر 15, 2024
الجمعة, نوفمبر 15, 2024
Home » “الإجراءات الجنائية” يفتح سجالا قانونيا وحقوقيا في مصر

“الإجراءات الجنائية” يفتح سجالا قانونيا وحقوقيا في مصر

by admin

 

بينما يرى مراقبون أنه يمثل نقلة نوعية في حقوق الإنسان فإن آخرين يصفونه بـ”الفضيحة التشريعية”

أحمد سعيد حسانين صحافي مصري

لاقى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أقرّته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري أخيراً، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية والشعبية، تزامن مع تصاعد حدة الاحتجاجات بسبب أزمة الحبس الاحتياطي وتمديد فترات الاحتجاز، في وقت تعالت مطالبات ونداءات الأحزاب والقوى السياسية بتعديل القانون الحالي، لا سيما أنه لم تطرأ عليه تعديلات جوهرية بعد نسخته الأخيرة قبل 74 عاماً، إذ صدر القانون الحالي في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1950، وجاء تعديله الأخير في سبتمبر (أيلول) عام 2020.

وبينما اعتبر مراقبون ومتخصصون في الشأن القضائي والقانوني، تحدثت إليهم “اندبندنت عربية”، أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني ويشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وصفه آخرون بـ”فضيحة تشريعية” تتضمن نصوصاً غير دستورية.

وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت إلى مجلس النواب بتعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن مشروع الحكومة تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون، غير أن البرلمان قرر تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، وبعد انعقاد دام 14 شهراً جرى إعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

اعتراضات وانقسامات وخلافات

وخلال الأيام الأخيرة، اشتعلت موجة خلافات واعتراضات واسعة من جهات عدة على بنود مشروع القانون الجديد، ومنها نقابتا الصحافيين والمهندسين، وكذلك نادي القضاة. وبرز ذلك المشهد جلياً في تصاعد حدة الخلاف بين لجنة “الشؤون الدستورية والتشريعية” في مجلس النواب ونقابة الصحافيين على خلفية “موافقة اللجنة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية”.

وكان نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي قد قال في مؤتمر صحافي إن “مشروع القانون لا يلبي كثيراً من المعايير لوجود نصوص تخالف الدستور، إضافة إلى نيله من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة، وهناك 41 مادة من مواد المشروع تخالف مواد الدستور، و44 مادة تحتاج إلى تعديلات جذرية، بينها مادتان في الأقل تتعلقان بعمل الصحافة”.

فيما اعتبرت اللجنة البرلمانية ضمن بيان رسمي أن حديث نقيب الصحافيين “يفتقر إلى الدقة ويعتمد على مغالطات فجة وتضليل للرأي العام، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة المصرية، حتى لو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي”.

وعلى خُطى نقيب الصحافيين، دعا نقيب المهندسين المصريين طارق النبراوي في منشور على “فيسبوك”، مجلس النواب إلى التمهل في اتخاذ القرار حول القانون. مؤكداً رفضه الإصرار على تنفيذ مشروع قانون الإجراءات الجنائية بهذه الصورة المتعجلة على رغم اعتراضات بعضهم.

وفي تلك الأثناء، دشّن صحافيون حملات على منصات التواصل الاجتماعي لتأييد موقف نقيب الصحافيين خالد البلشي ضد اللجنة التشريعية في البرلمان، متسائلين عن أسباب التعجل والإسراع في تمرير القانون الجديد.

واستنكرت مؤسسة دعم العدالة في المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة (منظمة غير حكومية)، بيان لجنة الشؤون الدستورية في مجلس النواب حول القانون، واستخدام اللجنة أسلوب الترهيب والتهديد للمعارضين لمشروع القانون، واستخدام اللجنة مفردات وعبارات تحريضية ضد حق المعارضين للمشروع في التمسك بضمانات الحقوق والحريات. مشيرة إلى أن بيان اللجنة يؤكد المخاوف من صدوره بهذه الطريقة، وبهذه الصورة الموصومة بعدم الدستورية والمخالفة لمعايير العدالة الجنائية والمحاكمة العادلة.

بينما كان لافتاً تبدّل موقف نقابة المحامين من إعلان رفضها مشروع القانون الجديد وانضمامها إلى نقابة الصحافيين معضدة موقفها، ثم إعلان التأييد والدعم للقانون بعد استجابة اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب لملاحظاتها حول حقوق محاميها.

غير أنه لا تزال هناك خلافات قائمة لدى المحامين في بعض المواد مع جهات أخرى، أبرزها نادي القضاة الذي اعترض على تمرير النص المقترح من نقابة المحامين، بعدما وافقت اللجنة التشريعية على تعديل المادة 242 بعد النص فيها على عبارة مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، وحذف كلمة “التشويش”، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات.

وفي محاولة لاحتواء الجدل والتراشق بين الهيئات والنقابات المختلفة، أصدر مجلس النواب بياناً الخميس الماضي أعلن فيه أنه “ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها بعضهم ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد”. معتبراً أن القانون “يُعدّ خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني، ويشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ”.

ضمانات دستورية

يقول رئيس اللجنة الفرعية المكلفة إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، النائب إيهاب الطماوي إن عمل اللجنة الفرعية استغرق 14 شهراً وعقدت نحو 28 اجتماعاً للوصول إلى صياغات مُحكمة لمشروع القانون الجديد، بما يحقق الضمانات الدستورية للمواطن المصري، ويكفل مزيداً من الحقوق والحريات. مشيراً إلى أن جميع الأحكام التي تضمنها المشروع المقترح جرى وضعها بالتوافق بين ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية وفق أحكام الدستور، ومؤكداً أن مشروع القانون “يُعدّ نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان”.

ويضيف الطماوي، خلال حديثه إلى “اندبندنت عربية”، أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب أخذت بكثير من توصيات الحوار الوطني، وجرى بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع القانون الجديد، من أبرزها “خفض مدة الحبس الاحتياطي، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، وأن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة، ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي”.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي دراسة كل التوصيات الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطني في شأن الحبس الاحتياطي والتوافق على سرعة إنهاء قانون الإجراءات الجنائية. لافتاً إلى حرص الحكومة على التنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل إعداد التعديلات اللازمة وسرعة إرسالها إلى مجلس النواب، ومؤكداً الأهمية التي يكتسبها الملف في أجندة الحكومة، خصوصاً مع إيمان الدولة المصرية بحقوق الإنسان.

وفي رأي الطماوي، فإن مشروع القانون الجديد يتماشى مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021 وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان، موضحاً أن بيان مجلس النواب أكد بوضوح أنه “ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها بعضهم ضرورية على مشروع القانون”، مما يشير إلى أن المجلس منفتح على كل الآراء للوصول إلى أفضل الصياغات للقانون.

ووفق الطماوي فإن مجلس النواب يضم 596 نائباً من مختلف الاتجاهات السياسية، وكل منهم له قناعاته ورؤيته في ما يطرح من مقترحات، ومنهم من ينتمي إلى نقابات مهنية أو عمالية، بالتالي سيتقدمون بمقترحاتهم بالنسبة إلى مشروع القانون بحسب تلك القناعات الموجودة لديهم، وستتم المحادثات في ضوء أحكام الدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس بهدف الوصول إلى أفضل صورة للقانون.

كفالة حق الدفاع

وفي هذا الصدد، يرى وكيل نقابة المحامين المصريين مجدي سخي أن الملاحظات والاعتراضات التي تقدمت بها النقابة لمجلس النواب، التي رأت أنها تمس كفالة حق الدفاع جرت الاستجابة لغالبيتها، قائلاً “سنشعر بحال رضا إذا صدر القانون في صورته النهائية بعد تعديل المواد التي توافقنا مع البرلمان حولها”، وأوضح أن النقابة تحدثت عن حق المواطن في محاكمة عادلة والإجراءات الواجب اتباعها أثناء المحاكمات.

ويؤكد سخي لـ”اندبندنت عربية” أن حقوق المحامين يحميها قانون المحاماة والدستور المصري، شارحاً أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم إجراءات التقاضي واللجنة العامة في مجلس النواب هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الموافقة على القانون من عدمها.

يُشار إلى أن نقيب المحامين عبدالحليم علام كان أعلن في تصريحات متلفزة الخميس الماضي أن النقابة ليست في خصومة مع السلطة أو أي من هيئات الدولة. موضحاً أن كل جهة تسعى إلى الحصول على مزيد من المزايا. وأشار إلى أن المادة (242) من القانون تخالف كل النصوص التي تقرر الحماية للمحامين، مثل المواد 98 و198 و49 و50 في دستور 2014، قائلاً “هذه المادة جاءت للإطاحة بها، لا يجب القبض على محامٍ أثناء ممارسة مهنته أمام الموكل والمتهمين، ويذهب إلى النيابة مقيد الحرية!. هل العدالة لا تستقيم غير بالقبض على المحامين والنيل منهم؟”.

حوار مجتمعي مطلب حتمي

على النقيض من الآراء السابقة، يرى نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي أن موقف النقابة الرافض مشروع القانون الجديد يأتي من منطلق أنها ترغب في إجراء حوار مجتمعي حوله بمشاركة كل الأطراف والجهات والهيئات حتى يخرج بصورة مكتملة ويتوافق مع نصوص الدستور. موضحاً أن الإجراءات التي تقوم بها النقابة تهدف إلى الدفاع عن حقوق جميع المواطنين لا فئة بعينها.

ويشرح نقيب الصحافيين، خلال حديثه إلى “اندبندنت عربية”، أن هناك نقاشات مستمرة تجري حول مشروع القانون الجديد طوال الوقت، مردفاً أن “النقابة ليست الطرف الوحيد في هذه القضية، وهناك أطرافاً عدة تضع رؤيتها حول هذا القانون”، ومنوهاً أن المذكرة التي أعدتها نقابة الصحافيين وتضمنت ملاحظاتها حول مشروع القانون الجديد سيجري إرسالها إلى كل الجهات المعنية بهذا الأمر.

وكانت نقابة الصحافيين قد أعدت مذكرة ملاحظات واعتراضات على مشروع القانون الجديد، عبر لجنة قانونية مُشكلة من المحامي بالنقض نجاد البرعي والمحامي بالنقض أحمد راغب والمحامي محمد الباقر، وانتهت المذكرة إلى “أن بعض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية تخالف الدستور بفجاجة، ولا تساوي بين سلطة الاتهام وحقوقها والدفاع وحقوقه وضماناته، ولا تتيح التظلم إلى القضاء في قرارات النيابة العامة حول سير التحقيق، ولا تعطي المتهم والمدافع عنه الحق في المطالبة ببطلان الإجراءات، وتجعل من الحكم الغيابي التهديدي حكماً واجب النفاذ بمنع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها”.

 فضيحة تشريعية

“فضيحة تشريعية”، هكذا وصف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والمحامي الحقوقي نجاد البرعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أن هناك إصراراً على ارتكاب الأخطاء وتحول النقاش في شأن القانون الجديد من “قانوني” إلى ما يمكن وصفه بنقاش “شوارع”، بحسب تعبيره، لا سيما عقب تلويح الاتهامات بأن هناك أغراضاً شخصية لمن يعارضون القانون الجديد.

ويضيف البرعي أن “من يقومون على وضع هذا القانون عليهم أن يتحمّلوا مسؤوليته أمام الرأي العام ونحن من جانبنا قدمنا ملاحظاتنا واعتراضاتنا واستنفدنا كل الوسائل التي كانت من الممكن أن تمنحنا أملاً في المستقبل”، مردفاً أن مشروع القانون الجديد به نحو 40 مادة تحمل شبهة عوار دستوري من أصل 550 مادة يشملها القانون الجديد، وأكد أن ما يحدث ضد الحوار الوطني في ظل إصرار قوى سياسية تملك غالبية في البرلمان على العمل بمفردها، لافتاً إلى أن الأمر الإيجابي في القانون الجديد يتمثل في خفض مدة الحبس الاحتياطي.

يُشار إلى أن مشروع قانون “الإجراءات الجنائية” الجديد تضمن خفض مدد “الحبس الاحتياطي” بواقع أربعة أشهر في قضايا الجنح بدلاً من ستة أشهر، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد بدلاً من 24 شهراً، على ألا تتخطى أطول مدة 24 شهراً.

وكان الحوار الوطني الذي يضم ممثلين عن الأطراف والأحزاب السياسية في مصر، عقد اجتماعات على مدى الأسابيع الماضية، انتهت برفع 24 توصية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن ملف الحبس الاحتياطي، وتناولت التوصيات عدداً من المواضيع المتعلقة بـ”الحبس الاحتياطي”، منها “بدائله ومدته والموقف في حال تعدد الجرائم والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة لـ ’الحبس الاحتياطي‘”.

وفي أغسطس الماضي، وافق السيسي على إحالة توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة في شأن أهمية خفض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول إلى عقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

ويعضد الطرح السابق، الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، موضحاً أن مشروع القانون الجديد الذي طال انتظاره، كان الأمل أثناء إعداده، بعدما ظل القانون الحالي وتعدیلاته ساریاً لمدة 74 عاماً وهو مكتظ بالمخالفات الدستوریة، أن یأتي قائماً على أساس الفلسفة الأساسیة التي كان القانون الحالي قائماً علیها قبل تعدیله، أي فلسفة الفصل بین سلطة الاتهام وسلطة التحقیق، إلا أن المشروع المقدم تخلى عن هذه الفلسفة تماماً، مما یؤدي إلى فقدان حیاد المحقق أثناء التحقیق ويُعتبر من أبرز النقاط السلبية في القانون الجديد.

ويوضح خلال حديثه إلى “اندبندنت عربية” أن قانون الإجراءات الجنائية یأتي في صدارة القوانین المكملة للدستور، ويعتبر من أهم وأخطر القوانين لأنه يمس حقوق الأفراد الشخصية والحريات والضمانات التي كفلها الدستور، بخاصة أن هدف هذا القانون حمایة الشرفاء والأبریاء اقتراناً وإعمالاً لمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، عكس قانون العقوبات الذي یتضمن النصوص العقابیة التي تنطبق على من قد ثبت في حقه ارتكاب جریمة معینة.

عوار دستوري

ويشير الإسلامبولي إلى أن المشروع الجديد يتضمن بعض المواد التي توجد بها شبهة عوار دستوري والمتعلقة بحق الدفاع وهو حق أصيل للمتهم، والفصل بين المحامي والمتهم، وهي أمور لا يجوز أن تُقبل أو أن تتم مصادرة حقه في الاستئناف، موضحاً أنه كان من الأجدى أن يصدر هذا القانون عقب صدور دستور 71، 2012، 2014، لأن الدستور تضمن أموراً جديدة كان ينبغي أن تنعكس على قانون الإجراءات الجنائية.

ووفق الإسلامبولي، فإن من النقاط السلبية التي تضمنها مشروع القانون المقترح أيضاً ابتداع  فكرة المحاكمة عن بعد، مع الرغبة في استخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي وأحكام القانون، ونوّه أنه إذا كان هذا الأمر يجوز استخدامه في القضاء المدني والتجاري، فهو أمر لا يجوز في القضاء الجنائي، إذ يكوّن القاضي انطباعه عن الشاهد والمتهم من خلال المقابلة الشخصية.

وأضاف أن الأصل في التقاضي الجنائي أن تجرى المحاكمة الجنائیة أمام مجلس القضاء كي یتمكن القاضي الجنائي من تكوین عقیدته ووجدانه، بما یمكن هیئة المحكمة من الفحص والتمحیص والتدقیق في كل كبیرة وصغیرة ضمن الدعوى سواء من خلال أوراق الدعوى، أو من خلال ما یلاحظه القاضي أثناء سیر الجلسة من ملاحظات دقیقة مثل لازمة للمتهم أو علامة جسدیة ممیزة التي تتعذر ملاحظتها من خلال وسیط إلكتروني مهما بلغت درجة التقدم التكنولوجي، علاوة على أنه في الغالب لن یتبین ما یحیط بالمتهم أو الشاهد من مؤثرات خلف كادر الكامیرا ومن الممكن أن تتم إساءة استعمال هذه الوسیلة سواء بالترهیب أو الترغیب للتأثیر في المتهم أو الشاهد خلف كادر التصویر، كل ذلك في غیبة أو غفلة من هیمنة هیئة المحكمة على سیر إجراءات المحاكمة.

المزيد عن: مصرقانون الإجراءات الجنائيةنقابة الصحافيين المصرييننقابة المحامين المصرييننادي قضاة مصرالحبس الاحتياطي في مصر

 

 

You may also like

Editor-in-Chief: Nabil El-bkaili

CANADAVOICE is a free website  officially registered in NS / Canada.

 We are talking about CANADA’S international relations and their repercussions on

peace in the world.

 We care about matters related to asylum ,  refugees , immigration and their role in the development of CANADA.

We care about the economic and Culture movement and living in CANADA and the economic activity and its development in NOVA  SCOTIA and all Canadian provinces.

 CANADA VOICE is THE VOICE OF CANADA to the world

Published By : 4381689 CANADA VOICE \ EPUBLISHING \ NEWS – MEDIA WEBSITE

Tegistry id 438173 NS-HALIFAX

1013-5565 Nora Bernard str B3K 5K9  NS – Halifax  Canada

1 902 2217137 –

Email: nelbkaili@yahoo.com 

 

Editor-in-Chief : Nabil El-bkaili
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00